أحمد بن الحسين البيهقي
362
معرفة السنن والآثار
والنصف لا يكون إلا في الجلد الذي يتبعض فأما الرجم الذي هو قتل فلا نصف له . وقال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) . ولم يقل يرجمها . ولم يختلف المسلمون في أن لا رجم على مملوك في الزنا . قال الشافعي : وإحصان الأمة إسلامها وإنما قلنا هذا استدلالاً بالسنة وإجماع أكثر أهل العلم ولما قال رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] : ( ( إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها ) ) . ولم يقل محصنة كانت أو غير محصنة استدللنا على أن قول الله تعالى في الإماء . * ( فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ) * . إذا أسلمن لا إذا نكحن فأصبن بالنكاح . ولا إذا عتقن ولم تصبن . وبسط الكلام في هذا . قال أحمد : وروينا عن عبد الله بن مسعود أنه قال : إحصانها إسلامها .